الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٠الباب التاسع
النية والمعنى والتسمية والتعارف في الطلاق
قال أبو عبد الله من حلف بطلاق زوجته ان أكلت الرطب فأكلت رطبة واحدة فعن أبي على انها تطلق فان قال ان أطعمت احدا لقمة فأنت طالق فاذا أطعمت احدا لقمة أو لقمة فان القليل داخل في الكثير وتطلق
أكثر من
سألة:
فان قال فان شربت لبن هذه الشاة فانت طالق ثلاثا فأكلت خبزا مثرودا بلبن تلك الشاة وقال الزوج انما نويت الشراب فلا اراها تطلق وعليه يمين بالله لها انه قصد بنيته الى الشراب فان لم تكن له نية طلقت
ألة:
والاختلاف يدخل على ايمان الطلاق بالتسمية والمعانى مثل ما يدل في سائر
الايمان غير الطلاق والله أعلم
ألة:
•
فان قال لها وقد اخذت ثوبا انت طالق ان لم ترديه فبقيت قائمة ساعة مغايظة له ثم ردت من يومها فظاهر اللفظ ان هذا ايلاء ان لم ترده الى اربعة أشهر بالايلاء وان ردته قبل ذلك بر ولا طلاق الا ان تكون له نية في ذلك في وقت
و ان لم ترده اليه فلم ترده حتى انقضى الوقت فانه يقع الطلاق على قول من يوجب النيات في الايمان قال وقد حفظنا انه لا يجب الطلاق بالنية في بعض القول حتى والنية وله تفسير قال ولو قالت مجيبة له لا ارده ثم رددته فلا يضر يتفق
اللفظ
قولها لا ارده اذا اردته قبل أجل الايلاء.
فان قال انت طالق ان لم تفطمى ولدك فقالت لا أفطمه ففطمته
الغد
من
فهذه مثل الاولى.