المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤١

فاذا فطمته قبل أربعة أشهر فقد بر الا ان يكون له نية ان ارضعته أو أن لم

تفطمه ذلك

اليوم

ألة:

ففعلت ذلك فانه يقع الحنث على قول من يلزمه اليمين بالنية.

فان قال انت طالق ان عدت ضربت ابنى فاخذت اذنه فعصرتها هل يكون ضربا ففيه اختلاف فقيل يقع الطلاق وذلك على قول من يقول بالمعاني وقول لا يقع طلاق وذلك على قول من يقول بالتسمية.

مسألة:

وقيل يوجد عن هاشم ان قال لها ان لم تفطميه فانت طالق فقالت لا أفطمه فارضعته ذلك اليوم وافطمته من الغد فقال اخاف أن تكون قد طلقت

قال له السائل أرأيت ان قال لها ان لم تصومي فانت طالق فقالت لا أصوم فأكلت يومها ثم صامت بعد فقال هاشم انها مثل الاولى

فقال له السائل أرأيت ان قال ان لم تدخلى هذا البيت فانت طالق فقالت لا ادخله فدخلته بعد عشرة أيام فقال قد دخلت وأراد أن هذا والاول مختلف

قال له السائل هذا شيء والاول شيء قال نعم.

قلت فاحببت ان توقفنى على ذلك فابين لك ما فتح الله لي من النظر بالحق فأعلم انى قد فكرت فيها فلم يبن لي في ذلك فرق وخرج معى كله معنى واحد فان بان لك فرق فاحب تفريقك لي

وقلت ان قال لها ان لم تصومى فسكتت وأكلت اياما ثم صامت هل تكون

قد برت أم انما يلحقها ما قال اذا ردت عليه انها لا تصوم وكذلك في فطام الولد

قال

معي ان هذا كله سواء قالت له انها لا تفعل أو لم تقل فاذا فعلت قبل انقضاء الأجل بر ان لم تكن له نية على ما وصفت وقلت وكذلك قوله لها وهى في النهار ان لم تصومى فصامت بقية يومها أو أكلت وصامت للغدا أو لم تجبه بقولها

١٠٬١٢٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.