الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٢لا وسكتت عند قوله هل يبر فمعى انه سواء اذا صامت قبل الاجل يوما واما بقية
اليوم فليس بصوم يبريه والله أعلم
ألة:
فان قال انت طالق ان لم تعطيني كذا فامرت انسانا فدفعه اليه فانها لا تطلق
والأمر فاعل
ألة:
فان قال لها انت طالق ان طحنت أو خبزت لفلان فطحنت وخبزت في بيتها لها ولعيالها ثم مر بهم الرجل فأكل من ذلك الخبز فلا تطلق اذا لم يكن أرادتها للذي حلف زوجها ان فعلت له وان قال ان خبزت لضيف فانت طالق فخبزت ولم ترده لضيف فجاء ضيف فأكل منه فلا أرى عليها بأسا
مس
ألة
فان قال ان لم أخرج من هذه القرية فأنت طالق وهو ينوى أن يخرج الى القرية فخرج منها الى قرية غير التي نوى الى يخرج اليها انه لا يحنث.
مسألة:
فان حلف بالطلاق ان لم يقطع البحر كلاما مرسلا فان كان له نية الى موضع قد حده قطعه اليه وان لم تكن له نية قطعه حيث سهل عرضا ولا يباشرها حتى يفعل فان لم يفعل حتى تمضي اربعة أشهر بانت بالايلا
ألة:
فان حلف لا تدخل امرأته دار فلان فمات فذهبت الى المأتم وهو فيها ميت لم يخرج فان كان انما نوى الدار فقد دخلتها وعليه كفارة يمينه وان كان انما نوى مادامت الدار له فقد دخلتها وليست الدار له فلا حنث عليه وانظر فيها