المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤٣

سألة:

وان قال انت طالق ان قعدتى معى الى شهر فان كان أراد الاقامة في ملكه الى تلك المدة فلبثت عنده زوجة الى تلك المدة فانها تطلق

وان أراد القعود بين يديه الى تلك المدة فخرجت قبل فراغه من اليمين فلا

حنث عليه

مسألة:

فان دعاها فلم تج فقال ان لم تجى فانت طالق فنعسا ثم انتبها من آخر الليل فاتته مجيبة له لدعائه أول الليل فان كان نوى ان تاتيه تلك الساعة التي دعاها فيها فلم تفعل فقد وقع الطلاق فان لم تكن له نية ولم تبرح فراشه من أول الليل الى آخره ان جاءته فالله أعلم

مسألة:

و من مس

امرأته من فوق الثوب فحلف بطلاقها ما مسها فان كان مرسلا فقد حنث وان كان على انه لم يمس الجسد فله نيته.

فان كان عليه لرجل دراهم فاعطاه در هما زيفا ثم حلف بالطلاق انه قد أوفاه الدراهم الذي كان عليه له فاذا كان دفعه اليه وهو عنده انه جيد فلا طلاق عليه

وعليه بدله له

مس

ألة:

وان صلى الظهر وهو جنب أو في ثوب جنب ثم حلف بالطلاق لقد صلى الظهر ثم ذكر انه كان جنبا أو ثوبه جنب ولم يكن علم وقد فات وقت تلك الصلاة فانها لا تطلق وعليه بدل تلك الصلاة الا ترى انه لا تلزمه كفارة تلك الصلاة لانه لم يتعمد أن يصلى وهو جنب أو في ثوب جنب

١٠٬١٢٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.