الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٤وان قال لا تغسل له ثوبا فاخذت توبه معركته حتى خرج من دنسه
ثم طرحه غيرها في الماء وغسله فانها تطلق الا ان تقول حتى تنقيه له
سألة:
•
خرج
وان حلف بالطلاق أن دخل بيته هذا التمر فعمل خلافا دخل بيته فلا يحنث اذا كان قد ذهب منه ما ذهب ولم يدخله
ألة:
وان حلف ان دخل بيته صوف أو شعر فدخل شاة أو كبش فلا بأس اذا كان مرسلا ليمينه
يحنث
فان حلف لا يدخل بيته صوف هذا الكبش فدخل الكبش وعليه الصوف فانه
وان حلف بطلاقها لا يقود له جملا فجاء رجل فقرن له جملا في آخر القطار
وقاد هو الأول ولم يعلم فانها تطلق لان من قاد الأول فقد قاد الآخر
وان كان حلف لا يقود لها هى من يدها فلم يقد وانما قاد للرجل الذي قرنه. وهذا كقوله ان خبزت لفلان فانت طالق فخبزت لغيره دقيقا له الا ان تعلم ان الدقيق للمحلوف عنه
وان حلف لا يشترى لها صبغا فاشترى لها من دين عليه لها
مسألة:
ويحنث
فان كان نوى لا يشترى من عنده فلا شيء عليه و ان ارسل القول فقد اشترى
مسألة:
ومن كان له ثمانية دراهم على رجل فحلف بالطلاق ان لا يأخذ منه الا ثمانية