المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤٥

ثم جعل يأخذ الدرهم و الدرهمين حتى استوفي فقد بر ان لم يكن نوى أخذها

جملة وليس له أن يأخذ غير الدراهم لا دنانير ولا عروضا والله أعلم

ألة:

فان قال لها ان افقرتينى أو اصلتيننى النار فانت طالق فان افتقر ورأى ان ذلك من فعلها وقع الطلاق وكذلك ان دعته الى معصية الله فاجابها فقد اصلته

النار ويقع الطلاق

و ان لم يكن منها ذلك لم يقع الطلاق

ألة:

•

وان قال انت طالق ان جعلت عقلك لعقل فلان أو وضعت لسانك كلسانه فوصله كلامه بشتم أو غير شتم فردت عليه جواب ذلك فان الطلاق يقع بها وان لم يرد ذلك فلا طلاق اذا نوى زوجها ذلك وقال هو شيء في جوابها

سألة:

ومن قال لزوجته اذا ارايتى هذا لكذا فانت طالق نوى به روية النظر طلقت وان لم تراه فلا طلاق ولو مضي الشهر كله وأن عنى به رؤية العلم فاذا علمت به من المخبرين به والشهرة له طلقت لان الروية على وجهين روية نظر وروية علم قال الله تعالى الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل

مس

الة:

فان قال لزوجته انت طالق ان حملتى من اداتى شيئا الى بيتك فحملت حبا

أو شيئا من الطعام أو الثياب هل تطلق

قال يخرج في الشبهة انها لا تطلق بذلك في التعارف واما في المعنى فيخرج الاداة لان كل شيء فهو اداة فيخرج من طريق المادة قيل والكتب هي من الاداة على معنى من يذهب بالشبهة قال لا يقع عندى الاداة في التسمية الا في المعنى

انه من

١٠٬١٣١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.