المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤٧

مسألة:

بقرته طلقت

فان قال انت طالق ان شربت من ماء فلان فشربت من ماء يزجره عبده أو وان كانت الطوى له في يد غيره بقعادة أو هبة فانما هو للذى في يده وان كان له في الماء شريك ففي ذلك اختلاف منهم من أوقع الطلاق ومنهم من لم

يوقعه.

ألة:

ومن قال انت طالق ان أكلتى من بيتى شياء شهراً فالتقطت نوي فاشترت به جرجرا فأكلته فانها تطلق فان فرض عليه نفقتها فأكلتها فانها تطلق لانها من

ماله

وهي

لها وتطلق

مسألة:

فان قال لها ان كان عملى وزراعتى قام من مالك فانت طالق وقد كان اقترض منها شيئا فلا تطلق بذلك

وان قال ان كان في ماله وضيعتى من عندك شيء فانت طالق وقد كان اقترض منها شيئا دخل في ماله طلقت لان في ماله شيئا

من

عندها

سالة:

أبو سعيد واما التى حلفت لا تدهن من عند زوجها دهنا فاتاها بشوع وسمسم فعصرت منه دهانا فدهنت به فان كانت عصرت دهن لزوجها ثم دهنت به فهو من عنده وان كان اعطاها الشوع والسمسم وصار لها ثم عصرته فيختلف في حنثها ان دهنت به على ذلك

فان قال لها انت طالق ان نفعتى زيدا فكان عندها له بضاعة فسلمتها اليه تريد اداء امانتها لا تريد منفعته انها اذا قصدت الى غير نفعة فلا تكون نافعة له

ولا يقع طلاق

وان سلمته بغير نية أشبه أن يكون أوكد في الحنث

47

١٠٬١٣٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.