المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤٨

كذلك أن حلف لا تضره فامسكت عليه ماله فقد ضرته فان قال ان أكرمته

فسلمت اليه ماله أو دينا عليها له انه ليس بكرامة الا ان تقصد الى ذلك

الة:

عن الازهر رجل كانت زوجته تداوى الناس وتصف لهم فقال هي طالق ان داوت احدا أو وصفت لاحد الابراية فدخلت عليها امرأة تطلب من الريحان للزكمة فقالت لها الحرشا وبخور الاستحت خير من الريحان ولم تكن المرأة استوصفتها فاذا وصفت برأيها وقع الحنث ولكن ليس أقدم أن هذه صفة وانما أراد كأنه خبرا خبرتها ان هذا خير من هذا الا أن تكون هى أرادت بذلك الصفة

هي

وان انكر الزوج انه لم يقل لها ان وصفتى لاحد وقالت هي انها سمعته ما ادعت فالقول قوله حتى يصح

وان ارسل اليها انها طالق ان خرجت من منزلها حتى يسئل المسلمين ثم

علمت فلم يبلغها حتى خرجت قبل أن يسأل ثم علمت فهذه تطليقة

فان قال لها وقد جعل لها تحت فراشه دراهم و امرها ان تبعث بها الى مكان فقالت قد فعلت قال ان كنت فعلت فانت طالق وانما بعثت نصفها وأمسكت نصفها

فلا يجب طلاق

ألة:

فيمن حلف بطلاق زوجته ان منعته فلما أرادها اعتزلته في منامها الى غيره

قال

معي

ان اعتزالها اذا أراد منها نفسها لا يوجب عندى معنى الامتناع

الا ان تريد هى بذلك الامتنا.

ناع

فقد يكون بذلك بمعنى

قلت فيكون القول قولها في ارادتها في ذلك الا ان يكون الفعل لا يوجب طلاقا

الا ان يريد به لم يكن لها عندى أرادة في الحكم والله أعلم

ألة: مسـ

•

فان حلف بطلاقها ان منعته نفسها فلم تمنعه ذلك الوقت فلما كان بعد ذلك

١٠٬١٣٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.