الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٩الوقت بايام منعته وقال انما نويت بيمينى ذلك الوقت الذي حلفت فيه فقول انه الطلاق حتى يظهر القول بما نوى وقول أن صدقته وكان ثقة وسعها المقام يقع
ألة:
عن أبي عبد الله ان قال لها ان خرجت من المنزل فانت طالق فخرجت منه فقال نويت أن خرجت الى موضع كذا. قال ان صدقته فهى امرأته اذا كان ثقة وقول لا يسعها المقام معه الا ان يكون ثقة
وقول لا يكون له ان تدينه الى ما لا يدينه فيه الحاكم.
مسألة:
وان حلف بطلاقها لا يكسوها فاقترضت من عنده در اهم واشترت بها ثوبا ثم ردت عليه البدل فاذا لم يكسها لم تطلق. واذا اقترضت من عنده دراهم فليس ذلك بكسوة ولا تطلق بالقرض في الدراهم التى اقترضتها منه وانما تطلق ان كساها الكسوة المعروفة.
ألة:
ومن وقع بينه وبين زوجته كلام الى أن قال انت طالق ان لم تسكتى عنى ولم تكن له نية الى وقت معلوم فسكتت عنه قليلا ثم رجعت تكلمه فلا تطلق
سألة:
أبو العباس زياد بن الوضاح فيمن قال ان لحقتيني الليلة في هذا الطريق فانت طالق فمشت على اثره قليلا لتفهم الذى قال لها وهو ماض عنها فلما فهمت
الطلاق رجعت فقد
وقع
الطلاق
قال ابو زياد •
مثل
وان عادت عليه فقال هي طالق ان مس فرجا سوى فرجها فمس فرج زنجية
أو دابة أو ذمية فان كان مرسلا بيمينه طلقت وان كان له نية وصدقته الى نيته