المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٥٠

وكان ثقة في دينه وان لم يكن ثقة في دينه فليس لها أن تصدقه وان كان ثقة في دينه ولم تصدقه على نيته وحاكمته وقع الطلاق وقوله تعالى من قبل ان تمسوهن هو ان يمس فرجها بيده أو بفرجه من تحت الثوب أو يطأها أو ينظر فرجها بعينه فهذا يوجب لها كل الصداق

ألة:

وان ادعت عليه يتفقد عليها معيشتها فقال ان كنت اتفقد عليك وأكيل عليك فانت طالق ثلاثا فزعمت انه قال لها انك تبيعى الحب والتمر وأرى جرابنا هذا انا اسرعنا فيه فهذا تفقد منه لها

قال ابو عبد الله وارى الطلاق واقعا والله أعلم

فان قالت له امرأة انك كنت تطأ زوجتك هذه حراما قبل تزويجها فحلف بطلاقها ما وطئها حراما قط وقد كان وطيها في رمضان نهارا ناسيا بعد ان تزوجها فلا تطلق وان كان ذاكراً لصومه طلقت

مسألة:

فان طلقها ان رقعت لفلانة أو خبث لها شيئا فأنفذت لها قطنا تغزله لها فوضعته في البيت ناسية ليمين زوجها فان كان بلا أجرة فالطلاق قد وقع اذا ادخلته بيت زوجها وان كانت تغزله بالاجرة وعلى ذلك قبضته فالطلاق واقع لانها رقعت

لنفسها

وان رفعته قبل ان تعلم سببه فالطلاق واقع الا ان يكون للحالف نية ان تخبئ له شيئا كما يخبيء الناس للناس فله نيته.

مسألة:

فان حلف بطلاقها ان غسلت هذا الثوب فوضعته في الحوض بالماء وعركته

ففي الأثر انها لا تطلق حتى تمج الثوب بالماء.

١٠٬١٣٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.