المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٥١

ألة:

فان قال لها وقد أمسكت شاة ان لم تتركيها وتروح مع الغنم فانت طالق

ثلاثا فانتزعها رجل وسرحها في الغنم وقالت انها كانت كارهة فقد طلقت

ألة:

•

فان حلف ان فعلت كذا لم تعودى لى امرأة يريد الطلاق فحنث ما لم يرض

بها أو يجامعها فلا يحنث

واحتج بقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا.

الة:

عينك

دموع يعنى البكاء فضحكت فدمعتا وان قال انت طالق ان خرج من

فالحكم يوجب الحنث ولا يقبل قوله اردت البكاء وقول له نيته

مس

ألة:

وان قال ان خطت لاحد خياطة فخاطت لنفسها فلا حنث.

ألة:

كذلك ان قال ان بت تحت سقف مسقف والله تعالى قد جعل السماء سقفا وكذلك ان قال ان نمت على فراش فنامت على الارض ولم تنم على فراش

قال ابو محمد ليس مقاصد الناس على ذلك وانما فيه الى القصد يرجع وان قال انت طالق ان كان فلان مسك وكان مس من فوق الثوب والزمها فعن محمد بن محبوب قال هو مس

قال وكذلك من نذر أن يمس الكعبة فمس الاستار انه قد بر •

وان حلف لا يمس الكعبة فمس الاستار فقد حنث.

10

١٠٬١٣٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.