الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٥٢مسألة:
فان قال لها ان مسستك فانت طالق فمسته هى من غير رأيه فلم نره طلاقا
والله أعلم
مس
ألة:
فان لعنها
-
فقال لها ان رددتى على هذه اللعنة فانت طالق فلم ترد عليه ولعنته بعد أيام فلا تطلق حتى ترد عليه وتقول قد رددت عليك لعنتك أو لعنتك
عليك واللعنة التي لعنتني عليك
ألة:
الله
فان قال لها ان عدتى تقبحيني فانت طالق ثم قال لها اخذتى كذا قالت
وجه
الكاذب مرسلة لقولها لم تنوله بها
قبح
الله
قال يعجبنى ان لا يحنث ما لم تقبحه وتقصد اليه بذلك لانها لو قالت قبح وجه من يفعل كذا أو لا تنوى به نفسها ثم فعلت فقد قيل انها لا تكون حانثة قال
وهذا اشبه هذا والله أعلم
ــألة: مس
فان قال لزوجته ان كنت فجرت فانت طالق فقالت فجرت بامرأة قال ان كان عنى أى زانية فلا تطلق لان الزنا انما هو ما يجب فيه الحد وان كان قال مرسلا فانها تطلق لانها قد فجرت.
قيل وان لم ينو الزنا وقد كذبت أو سرقت أو ما يخرج به من الولاية. قال ابو الحوارى نعم تطلق لان الله تعالى يقول أولئك هم الكفرة الفجرة.
فان قال ان سألتينى بالرحمن فانت طالق فسألته بالله فعن أبي المؤثر انه قد حنث وتطلق لان الله هو الرحمن الا ان يحضر نية ان سألته الرحمن ينوى بالاسم فعسي ان لا يكون يحنث والله أعلم فان قال ان رجعتي تسأليني بوجه الله