الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٥٣فانت على كأمى فسألته بالله فيرى انه قد حنث الا ان يحضر نيته باللفظ قال الأزهر بن على وغيره لا يقع الحنث لانه لم تسأله بوجه الله
مسـ
ألة:
فان قال هي طالق ان طلب اليها نفسها فركضها برجله متعمدا حتى جاءته فجامعها فقد طلب اليها نفسها الا ان تكون له نية ان المطلب بلسانه أو تكون هي
تأتيه فتنام على فراشه
مس
الة:
وان حلف بطلاقها ان وطيها في هذا القميص وارتدته ثم وطيها مرتديا بها
فانه يحنث
وكذلك لو حلف لا يطاها في هذا الدرع فخلعته حتى صار في رقبتها ثـ
وطيها فاخاف عليه الحنث
فان خلعته ونامت عليه ثم وطيها وهى نائمة عليه لم يحنث. فان حلف
لا يطأها في خامته هذا فاخرجه من يده ووضعه في فيه ووطى فلا يحنث وكذلك لو حلف لايطاها في هذا القرط فاخرجته من اذنها ووضعته في فيها ووطيها
لم يحنث
مسألة:
فان قال انت طالق ان خنتينى في مالى فاطعمت منه ضيفا فكل ما لم يكن حقا
من
فعلها فهى
خائنة قال
انها قد خانته ومعى
سألة:
فان قال انت طالق ان شربت من هذا الماء وهو فلج يجرى فشربت بعد وقت قال ان كان نوى هذا الماء بعينه فله نيته وان لم ينو وقع الطلاق.
-
53