الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٥٤الة:
فان جعل طلاقها في جرة اعارتها فذهبت لترد الجرة فوجدتها قد انكسرت فان جاءت بالكسور فلا عليها وان لم تج بشيء وجب عليها غير ان القول قوله
انما اردت أن أهيبها بالفراق وذلك كان مما يوثق به أولا
مسألة:
وان حلف ان لم ترد الكبة فردت وقد سديت فتخاف ان تفوته وبعض أوجب
الطلاق
مس
ألة:
وان قال ان لم تتركينى أو تدعيني أو تعطيني ابيع أرض كذا فانت طالق فقالت قد تركتك أو قد ودعتك أو قد اعطيتك تبيعها جواب ما قال لها ثم وطيها ولم ذلك فلا بأس عليه في امرأته الا أن يكون قال ذلك بلسانه ان لم تتركيني يبع
ابيعها.
ألة:
وان حلف ان لم ترد الدراهم التي اخذتها فردتها مخلوطة بغيرها فلا حنث في ذلك فان ذهبت وقع الحنث الا ان يحدها قبل الاربعة أشهر وتردها فقد بر
مسألة:
حلف
و من على
ابيه لا يحضر له فرحا ولا حزنا فمات أخوه وهو ابن الاب فحضره فلا حنث عليه اذا كان انما حضر لنفسه ولما يلزمه هو في ذلك.
سألة:
وان قال ان طحنتي لابيك فانت طالق فوهبت لجارية حبا فطحنته بالاجرة لوالدها فقد طلقت الا ان يكون نوى ان طحنت بيدها فلا طلاق
-