الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٥٥مسـ
ألة:
فان طلقها ثلاثا ان لم تخرج كذا من بيته فامرت من يخرجه فلا طلاق الا أن يكون ينوى اخراجه بنفسها فان لم تقدر واستعانت بغيرها فاخرجته هي ومن اعانها فلا يقع طلاق الا ان يعنى ان اخرجته وحدها فان نوى ذلك واصبح في البيت من ذلك الشيء شيء وان قل وقع الطلاق
فان طلقها ان خبزت لفلان دقيقا فسلمت الدقيق الى جارة لها وقالت اخبزيه
1
-
له فانه لا يقع عليها الطلاق حتى تأمر
من
تملكه يخبز له
١٠٬١٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.