الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٥٦البـ
اب العاشر
الطلاق بالمشترك
فان قال ان أكل من حبها فهي طالق فخلطت هى وامرأة حبا وطحنتاه وقسمتاه
دقيقا أو خبزا وأكل من عند المرأة ولم يعلم من هذا الحب لكان قد أكل واما من حبها فذلك ليس هذا من حبها ولا أرى طلاقا وقول تطلق ولو كان محدودا وقول لا تطلق ولو كان محدودا وذلك اذا كان من خبز الخليطين كان مقسوما أو غير مقسوم الا ان يأكل من الخليطين ما يكون لو قسم لكان أكثر حصة المرأة الاخرى.
وقول اذا أكل منه فقد حنث كان قليلا أو كثيرا قسم أو لم يقسم وقول يحنث
اذا لم يقسم ولا يحنث اذا
قسم.
مسألة:
ومن قص شعر غنم له وغنم غيره باذنهم وعمله جواليف ونوزع فيها فحلف بالطلاق انها له ومن شعر غنمه فاما قوله انها له لا يحنث وفي قوله من شعر غنمى يحنث لانها منها ومن غيرها واذا وطى بعد الحنث حرمت عليه ولا يعذر بالجهل ولاحد عليه على الخطأ فان علم بالحنث ثم وطى كان عليه الحد
1871