الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٦١فلا طلاق حتى يصح أنها زانية وذلك في قوله ان كانت أمه زانية فاما قوله ان لم
تكن أمه زانية وان لم تكن كذا وهو لا يعلم ذلك فهذا غيب الطلاق ويقع
وقول انها ان
صح
انها ليس بزانية فلا يقع طلاق وقول انها ان
ح
انها ليس بزانية فلايقع طلاق وقول يقع كانت زانية أو لم تكن زانية اذا حلف
وهو لا يعرفها.
•
ألة:
فان قال انه خير من فلان فان كان الحالف مؤمنا والمحلوف عليه كافرا فيما يتعارف مع الناس انه خير منه من احد الوجوه التى يجب بها ذلك لم يحنث والا لزمه الحنث والطلاق
مسألة:
وان قال انت طالق ان كانت الشمس والقمر أحسن منك فالله تعالى أعلم لقد قال الله تعالى لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم فيجب ان تكون هي أحسن على
هذا الوجه ولا تطلق
وان قال ان كنت حسانة فانت طالق فان صح انها حسانة طلقت
فان قال ان لم يكن ابى خيرا من ابيك فانت طالق فرأى أبو عبد الله عليها
الضلاق
وقال هذا غيب لانه لا يعلم أيهما عند الله
•
و في موضع ان قال ان كنت خيرا منى فانت طالق فهو لبس فان كان معها انه
خير منه وقع الطلاق وهذا انما هو خير مع
فلا يعلم ذلك
ن في الظاهر وأما مع العصا انه
الناس
الله
4.
71 -