المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٨

أشهر بانت بتطليقه لا يراجعها حتى تنقضي السنة فاذا انقضت رجع بنكاح جديد

وكانت معه على تطليقتين انفق عليها أو لم ينفق وهذا على قول

مسألة:

وان قال ان أكلت فانت طالق فان الطلاق لا يقع عليها حتى تأكل لانه أوقع عليها باليمين على فعل مستقبل.

الحنث

ولو قال انت طالق ان أكلت فانها تطلق مع فراغه من اليمين لانه قدم اليمين بالطلاق على الفعل و الفعل اذا تأخر وتقدمته اليمين لم ينتفع به ولزم بتقديم اليمين على الفعل لان معنى قوله ان أكلت أى اذا أكلت والذي نجده لاصحابنا النسوية بينهما في الحكم وانها لا تطلق حتى تفعل ما حلف به عليها لان العوام لا يفرقون بين ان وان وقد كان ينبغى للخواص أحكام طبقتهم اذا لم يفرقوا واعتلوا بان العوام لا يفرقون ولا نحب ان يحكم الحاكم الا باللغة الصحيحة التي يعرفها الخواص من الناس ويتكلمون بها ويكون هذا الحكم جاريا على العوام وان جهلوا ذلك وقد يصل الى الحكم الجاهل وغير الجاهل ومن يعرف بالفاظه ويعرف اللغة والله أعلم

سألة:

ان لفظة تقع شرطا واستثناء وايجابا وقال الفراء عن الكسائي سمعت العرب تقول ان قام زيد فظننته شرطا فسألتهم فقالوا يريد قد قام زيد وقيل في قوله فذكر ان نفعت الذكرى أي قد نفعت.

فان قال لامرأته ان مت فانت طالق فقول تبين بالايلاء وقول يقع الطلاق من

حينه وكذلك ان قال ان مت.

وان قال ان لم يمت هو فامرأته طالق وان لم تمت هى فهى

كذلك

- 68 -

١٠٬١٥٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.