المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٩

قال تبين بالايلاء

وقول تطلق من حينها.

ألة:

فان قال ان لم تصل

الليلة صلاة العتمه فانت طالق فحاضت فقالوا تطلق معي

ولو منعها عن الصلاة الحيض ولو صلت وهي حائض لم يبر

ألة: مليه

رجل مسح على الخف ثم صلى فقال رجل امرأته طالق ما صليت يا فلان فان كان يقول ما صليت ينوى ما هذه الصلاة اذ ليسها بطهور فما نرى عليه باسا اذا كان ذلك مقصده وان ارسل كلامه بلا نية فهو طلاق لان الرجل قد صلى وقول ان كان الحالف لا يرى المسح على الخف فلا يحنث وان كان يرى المسح على الخف فالحنث عليه

وقول ان كان المصلى يرى المسح على الخف حنث الحالف وان كان لا يرى

المسح لم يحنث الحالف وقول تطلق على كل حال لانه حلف على غيب

مسألة:

واما من حلف لقد صلى الهاجرة وقد صلى الهاجرة صلاة منتقضة فانه يحنث لانها ليست جائزة عنه الا ان يكون علم بنقضها عند يمينه فحلف عليها بعينها لقد صلى الصلاة التى صلاها فلا حنث علية وقد قال بعض غير ذلك وكان هذا الرأى أحلى في نفسي والله أعلم.

-79 -

١٠٬١٥٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.