الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٠الباب الخامش عشر
الطلاق بالصيام والافطار والحج
فاذا قال فاذا صمت فانت طالق فاذا أتمت صيام ذلك اليوم طلقت
فان قال اذا صمت رمضان فانت طالق فاذا كمل الشهر طلقت
فان تركت صوم رمضان متعمدة لم يقع عليها طلاق
وان صامت يوما ثم ولدت فلم تطهر حتى انقضي لم تطلق
واذا انقضي الشهر ثم ابدلت ما بقى بقضي البدل لم تطلق لان البدل غير
المبدل منه.
ألة:
وفي موضع ان قال اذا صمت رمضان فانت طالق فافطرت رمضان وعليها منه ايام حيضها طلقت ان كان قد صامت من رمضان شيئا فان كانت في سفر أو مرض أو نفاس فافطرته كله فاذا صامت بدله فأكملت صومها وقع
مسألة:
الطلاق
فان قال ان لم يصم يوم العيد فهى طالق فصامه قال طلقت لان صوم يوم كما لو قالت هي ان لم أصل غدا فعبدى حر فاصبحت حائضا وصلت وقع العتق ولو قال انت طالق ان لم يصم هذه الليلة فصامها أنها تطلق
العيد ليس بصوم
ولا صيام في الليل.
ألة
فان حلف بطلاقها لا يصوم شهر رمضان فلما جاء الشهر سافر وافطر هل يحنث اذا صام البدل قال البدل غير الشهر ولا يقع على امرأته طلاق فان افطر الشهر وهو مقيم غير مسافر ففيه اختلاف ومنهم من أوجب الطلاق ومنهم من لم
ه. يوجد