المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٧١

فان قال ان لم احج الى مكة فانت طالق فخرج حتى اذا كان بالبصره عرض

له بعض المعاريض فخرج الى عمان فقد حنث وان مضت له أربعة أشهر قبل أن يأتى مكة وقبل أن يطأها ذهبت منه بالايلاء.

مسألة:

فان قال لها اذا حججت فانت طالق ففي بعض القول على معنى التسمية

اذا احرم بالحج فقد وقع الطلاق لانه يسمى حاجا وقول حتى يتم

لا

يتم

الا

به

وعلى هذا حتى يطوف للزيارة وهو قول أبي الوليد

الحج

الذي

ويخرج قول انه لا يتم الحج حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة للزيارة لان السعى على قول فريضة في الزيارة

سألة:

فان قال اذا طفت فانت طالق فطافت واحدا فقول تطلق على قول من يقول بالتسمية وعلى قول من يقول بالمعنى حتى تكمل الطواف والله أعلم

- VI-

١٠٬١٥٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.