المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٧٢

الباب السادس عشر

الطلاق بالطاع لاق بالطاعة والمعصـ

ومن قال لامرأته أن خرجت من منزلى بغير أمرى الى غير طاعة الله فانت طالق فخرجت الى عيادة مريض وقع بها الطلاق فان خرجت في طلب الماء للصلاة لم تطلق الفرق بينهما ان عيادة المريض نافلة وطلب الماء الصلاة فريضة فما كان من فرض الله عليها تعبدها به فخرجت فيه انها لا تطلق

وان خرجت في طالب النوافل ولو كانت حجة نافلة فانها تطلق لانها عاصية لله في خروجها من منزله بغير أمره

مسألة:

فان قال ان خرجتى الى غير طاعة الله وطاعتى فخرجت الى معصية الله طلقت لان هذا اشراك لقوله طاعة الله وطاعتى

مسألة:

فان قال انت طالق ان لم تتق الله فانها ان عصت مرة واحدة لم تطلق متى بقيت في الاربعة أشهر وان مضت أربعة أشهر ولم تتق الله ولم تتب مما عصت الله به بانت بالايلاء إذا قامت على المعصية.

ألة:

فان قال لها ان كنتى تحسنى أمر دينك والا فانت طالق أو قال ان لم تحسينى

فاذا كانت تحسن الفرايض التى لله عليها وما كان من السنن الملحقة بالفرايض

والا فالطلاق واقع ان لم تحسن هذا

-

72

١٠٬١٥٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.