الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٣الباب السابع عشر
الطـ
لاق بالاذن والعلـ
وان حلف ان ذهبت الى مأتم الا باذنه فاذن لها ان تذهب الى مأتم فذهبت ثم رجعت فذهبت الى مأتم بغير اذنه ثم وطيها قبل أن يشهد على رجعتها فقد فسدت على قول أبي عبد الله وزياد
الطلاق
وقال محمد بن على وأبو مروان انها لا تطلق ثم رجعا الى قول أبي عبد الله وأوجبا الطلاق وكان عندهما انها اذا خرجت بأذنه مرة الى مأتم فقد انهدم الطلاق وليس هو كذلك لانها مادامت تذهب الى مأتم بأذنه فاليمين بحالها ولم يقع الحنث. وان ذهبت مرة بغير اذنه فقد وقع الحنث وطلقت ثم لا يقع عليهـ ذلك اذا ذهبت الى مأتم بغير اذنه وكذلك قوله الا بأمرى فاذا اذن لها مرة كفى وقوله حتى ياذن لها اذنا مباحا وقوله ولو اذن لها اذنا مباحا حتى ياذن لها كل مرة.
بعد
وأما بعلمه فلا يكتفى بعلمه مرة وان فعلت بغير علمه طلقت ولا أعلم فيه اختلافا
وفي قوله الا بأمرى نظر اذا اذن لها حتى يأمرها على قول والله أعلم
ألة:
فان حلف بطلاقها لا تذهب الى بيت فلان الا باذنه ثم أراد سفرا فطلبت اليه الاذن فابي ثم قال اللهم انى قد اذنت لها ولم تسمع هى ثم خرج وذهبت هي فقيل قد وقع الطلاق ولا ينتفع بذلك الكلام حتى يقول لها أو يرسل به اليها
ألة:
فان طلقها ان دخلت الى أمها الا برأيه ثم اذن لها مرة ان تدخل اليها انه
معه في الاذن
فقيل اذا اذن لها أول مرة جاز ان تدخل كلما أرادت وقول لا يجزيها ذلك
- 73 -