المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٧٤

وتستأذنه في كلما أرادت تدخل والا وقع الطلاق اذا دخلت قبل اذنه وقول اذا اذن لها مرة اذنا مباحا متى أرادت أو كلما أرادت فقد اباحها واذن لها اجزاها

ذلك

فان قال ادخلى الى أمك متى شئتي ولم يقل براي.

فالرأى على وجهين فان كان أراد الابرايه أى رأى عينه فلا تدخل الى أمها حتى تراها عينه وان أراد الا براى الاطلاق لها والاذن فاذا قال ادخلي ولم يقل براي فقد اطلق والله وأعلم.

الة:

وان حلف ان خرجت من منزله الا بعلمه ثم قال قد اذنت لك ان تخرجي من منزلى متى شئت فخرجت منه وهو غائب لم يحضر خروجها ولم يردها حين خرجت منه طلقت ولا ينفعه اذنه لها بالخروج حتى يعلم بخروجها فتخرج من منزله وهو ينظر اليها فان خرجت من منزله وهو ينظر اليها ويقول لا تخرجي فخرجت فلا تطلق اذا كان مرسلا ليمينه الا ان يكون نوى لما حلف أنها لا تخرج من منزله الا بعلمه يعنى برأيه أو باذنه فاذا خرجت وهو يراها ولم يأذن لها طلقت وله نيته أن صدقته وكان ثقة في دينه

مسألة:

فان حلف بطلاقها أن خرجت من منزله بغير علمه فكلما خرجت مرة من غير ان ينظر اليها فوقع الطلاق عليها ثم راجعها ثم خرجت من منزله بغير علمه ولا نظره اليها فلا تطلق بعد الحنث الاول الذي أوقع الطلاق عليها

سألة:

فان جعل طلاقها ثلاثا ان خرجت بغير علمه ثم ابرأته وأبرا لها نفسها ثم

خرجت بغير علمه ولا نظره ثم راجعها ثم رجعت تخرج بغير علمه لم تطلق وقد

-

١٠٬١٦٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.