المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٧٥

هدم خروجها بغير علمه تلك المرة وهى ليست له بامرأة اليمين والحنث عنه. مسألة:

فان خرجت بعلمه بعد البران بينهما قبل ان يتراجعا فلما راجعها خرجت بغير أمره وقع عليها الطلاق وان لم يتراجعا من ذلك البران وتزوجت غيره ثم طلقت أو مات ثم رجع هذا بنكاح جديد ثم رجعت فخرجت بغير علمه ولم تكن خرجت بغير علمه بعد البران الى ان تزوجها هو الثانية فانها تطلق لان تلك اليمين بحالها

عنه.

لم تنهدم مسألة:

قال ابو محمد فان حلف أن خرجت الا بأذنه فاذن لها فلم تخرج حتى عاد

نهاها عن الخروج فخرجت أنها لا تطلق لانه قد اذن لها والله أعلم.

ألة:

•

وان حلف لا يأذن لها تذهب الى أهلها فذهبت بغير أمره فسره ذلك فلا شيء

عليها في ذلك

سألة: مس

فان حلف بطلاقها أن خرجت الا باذنه فاذن لها فخرجت ثم رجعت فخرجت بغير اذنه طلقت الا ان يقول لها قد اذنت لك أن تخرجى من منزلى اذ شئت أو كلما شئت أو متى شئت فاذا قال لها هكذا فكلما خرجت بعد ذلك فهو باذنه وان لم يحد بالأذن لها وان قال الا براى أو بأمرى فقال قد أذنت لك أو أمرتك أو اخرجى برأى فكل ذلك سواء وكذلك لو قال الا بأذنى فقال قد أمرتك أن تخرجي فهو

رأى وهو اذن منه لها

مي

ألة:

وان قال انت طالق ان خرجتى من منزلى أو اذا خرجتى من منزلي بغير اذني

1

10 -

١٠٬١٦١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.