الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٦فخرجت بعير اذنه وقع عليها الطلاق ثم راجعها فرجعت تخرج من منزله بغير اذنه
فلا تطلق
ولكن اذا قال كلما أو متى ما خرجتى فكلما خرجت بغير اذنه طلقت ولا ينهدم
ذلك عنها بدخولها بغير اذنه وهى زوجته مرة ولا أكثر
سألة
وان قال انت طالق اذا باع فلان عبده برايه ثم أمره ببيعه ونهاه فاذا أراد
تبعه حنث.
76 -
١٠٬١٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.