الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٧باب الثامن عشـ
الطلاق بحكم
فان قال امرأته طالق ان فعل كذا الا ان يحكم عليه به الحاكم فحكم عليه به
والى من ولاة المسلمين أو خليفة والي قال قد
بر في يمينه الا ان يقول الا ان يحكم
به حاكم فانه يحنث حتى يحكم به عليه القاضي
قال ابو سعيد الذى عرفنا في هذه السألة انه اذا قال حتى يحكم به على
عليه
حاكم فاذا حكم به عليه حاكم من حكام المسلمين والى أو خليفة امام ممن يقع اسم الحكم انه حاكم فقد بر واذا قال الا ان يحكم على به الحاكم فلا يبر الا ان
يحكم عليه به الامام أو القاضى وهذا معى في أيام الامام و القاضي
--
VV -
١٠٬١٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.