الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٨الباب التاسع عشر
الطلاق بالبيع والشراء
ومن حلف لا يشترى عبدا فاشترى جزؤا من عبد قال أبو الحواري قيل انه يحنث حتى يشترى عبدا كاملا واما الثوب فان كان ذلك الجزء يكون لباسا لا فانه يحنث الا ان يحلف عن ثوب بعينه انه لا يشتريه فاذا اشترى منه جزؤا لم يحنث حتى يشتريه جميعه
مسألة
وان قال هي طالق ان باع غلامه فقال لرجل قد بعتك غلامى بكذا ولم يقل الاخر قد قبلت أو قال قد قبلت فانها تطلق لانه اذا قال قد بعتك اياه فقد باعه ولو لم يكن بينهما مساومة فهو بيع وليس هو شراء من الآخر
فان قال قد بعتك ولم يقل بكذا من الثمن فليس كذلك حتى يقول قد بعت
لك اياه بثمن معروف
ألة:
يبيع.
ومن حلف بطلاقها لا يبيع بيعا فأقال في بيع فقيل أن امرأته تطلق لان الاقالة بيع وكذلك القياض
ومن كان عليه دين فحلف بالطلاق لا يعرض من أرضه هذه بحق عليه فان كان عليه لرجل حق فباعه اياها بثمن من غير شرط بينهما انه يقاصصه من هذا الثمن بحقه هذاثم ان قاصصه من ثمنها بالحق الذي عليه فانه يحنث
مسألة:
هو
فان حلف انه يبيع والدته وكانت مملوكة لابيه فهلك والده وخلف منها ولدين احدهما ولم تكن له نية في يمينه الا ان يبيعها فانما يكون البيع فيما يجوز في
البيع.
واما الاحرار فلا بيع فيهم ويحنث على كل حال لان البيع لا يثبت فيها
والطلاق واقع.
- VA -