الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٩الباب العشرون
الطلاق بالوقت المجهـ ول
فان قال انت طالق قبل موتى بسنة فلا يطأ فان مضت الاربعة الاشهر بانت بالايلا وان مات لم يتوارثا والله أعلم لانها قد علمت انها طلقت حين تكلم وسل عن الميراث في طلاق الواحدة اذا مات قبل الاربعة أشهر.
فان قال قبل موتى بشهر فهذا فيه الأيلاء ولا يطاء وان مات في عدة الأيلاء ورثت لانها طلقت قبل موته بشهر الا ان يكون ثلاثا فانها لا ترث لانها طلقت حين تكلم قبل موته بشهر
هو
•
وفي موضع ان قال انت طالق قبل موتى بيوم فقيل تطلق من حينها وقيل
ايلاء.
فان قال ان بقى من عمرى سنه فانه يمنع من الوطى من زوجته ولا تبين منه فان وطى ومات بعد الوطى بسنة أو أقل فلها في ماله صداق ثاني
فان قال كذلك لعبده فليس له ان يستعمله بعمل وهو غلامه فان استعمله الى ان مات كان للعبد في مال سيده اجرة سنة وقد عتق
•
فان قال ذلك لجاريته التى يطأها وهى جاريته وعليه الامساك فان وطيها في آخر سنة من عمره وعلم ذلك كان عليه صداقها في ماله
وقيل اذا قال لها اذا بقى من عمره سنة فهي طالق فمات فلا ميراث لها منه
و ان ماتت هيفالله أعلم بميراثه منها
وقال اذا عاش بعدها أكثر من سنة وهى زوجته فله الميراث منها
ألة:
فان كان له اربع نسوة فقال ايتكن أقرب اجلا فهى طالق فانه يمسك عن وطيهن كلهن فان ماتت واحدة منهن قبل أربعة أشهر وقع عليها الطلاق ولا شيء
على الاواخر وان مضت أربعة أشهر قبل موت واحدة منهن فانهن بين بالايلاء.