الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٨٠وان وطى واحدة منهن في أربعة أشهر فقد بانت تلك وحرمت عليه أيضا
ولا شيء على التي لم يطأ في أربعة أشهر
سألة:
فان قال أقد مكن و اعتقكن عندى فهى طالق فان التي تزوجها لاقل
سنة
من
لا تطلق وتطلق الاخرتان التى تزوجها لسنة أو أكثر لقول الله تعالى حتى عاد
كالعرجون القديم يعني عشق التحل
مسألة:
فان كان له امرأتان فقال لهما ايتكما أطول عمرا أو أقصر عمرا فهى طالق فالذي عندي والله أعلم انه لابد ان يكون الطلاق يقع بأحدهما ولا يدرى أيهما أطول عمرا ولا أقصر عمرا فالاحتياط له ان لا يطأ احدهما لعله يطأ وهى وقيل بل يقع عليهما الطلاق حين حلف لانه غيب
طالق
وان قال لا أدرى لعله يكونا مستويين في العمر فلا يكون احدهما أطول عمراً
والله أعلم وانظر فيها
A.
١٠٬١٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.