المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٨٨

ويدل على صحة هذا القول ان الحين عند العرب من ساعة الى ما لا

دده.

وقول النقاش ولتعلمن بنأه بعد حين يعنى حين القرآن

قال الحسن يوم

القيامة وقول يوم بدر

ألة:

فاذا قال لزوجته انت طالق حين لا أطلقك أو كلما من حين فرع من كلامه فان قال لا اطلقك فاذا

يوم

بها الطلاق ولا يحل له وطيها في ذلك اليوم

مضي

مسألة:

لم

اطلقك فانه

يقع

الطلاق

ذلك اليوم الذى فيه وقع

واذا قال لها انت طالق ثلاثا متى لم اطلقك واحدة فان قال على اثر كلامه من غير سكوت ولا تشاغل بكلام غيره أنت طالق واحدة أو انت طالق فقول انه بر ولا يقع عليه من الطلاق أكثر من ذلك ولا يقع بهذا الا الطلاق واحدة.

قد

وقول متى لم يطلقها في وقت من الاوقات طلقت ثلاثا وهو كقوله كلما لم اطلقك فانت طالق ثلاثا فكلما لم يطلقها في وقت من الاوقات طلقت ثلاثا ولا مخرج له من الطلاق ثلاثا الا ان تبين بالثلاث وتزوج غيره ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها ثم يتزوجها هذا وقيل بعد ذلك انه لا يقع عليها طلاق لانه كان طلق ما لا يملك ومتي و متى فكله و احد ومتى ما ومتى ما لم كل ذلك واحد.

مسألة:

واذا قال لها حين لا اطلقك واحدة فانت طالق ثلاثا فان طلقها حين ذلك قبل ان يسكت أو يتكلم بغيره فهو مثل ذلك ولا تطلق بهذا الا مرة واحدة ولا يحنث الا مرة واحدة ولا نعلم في ذلك اختلافا

مسألة:

واذا قال لها حينا لا اطلقك واحدة فانت طالق ثلاثا فقد اختلف في هذا الحين

-

١٠٬١٧٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.