المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٩٦

الباب الخامس والعشرون

الطلاق بالصيف والقيظ والذرة

وان حلف لا يأكل من عيش فلان الى القيظ أو الى الذرة أو الى الصيف فان

لم تكن له نية فان حد القيظ عندنا اذا ادرك قيظ العامة وحتى اذا انكسر العذق

كانت مضرته قليلة ولم يصر

حشفا

وأما الذرة فاذا وضع أهل البلد ايديهم في دوس الذرة وكذلك الصيف اذا

وضعوا ايديهم في دوس البر من العامة.

-97 -

١٠٬١٨٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.