الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٢عليه بلا اذن فلا تطلق امرأته وان كان لم يره فانها تطلق الا ان يقوم شاهدان انه
دخل بلا اذن.
وقال سعيد بن محرز تطلق وقول الشاهدين لا يقبل لانـ نه حلف على غيب
لم يره. مسألة:
وقال الوضاح لا يصدق لعله قد كذب وقد حلف على أمر قد غاب عنه.
مسألة:
فان حلف رجلان بالطلاق فقال احدهما امرأته طالق ان لم تكن الملائكة أفضل من بني آدم.
وقال الآخر امرأته طالق ان لم تكن اولياء الله من بنى آدم أفضل من الملائكة. قال بشير ابن مخلد الملائكة أفضل وقال من كان أعلم فهو أفضل قال والملائكة
أعلم بالله واطوع.
ألة:
فان قال لها انت طالق ان كنتى خنتينى فقالت انها لم تخنه هل له ان يصدقها وقد اتهمها فقول لا تطلق حتى يصح انها خانته. ويخرج قول انه مغيب ان كان أوقع الطلاق ان كانت خانته وذلك غايب عليه وعنه ولعل الاول ذهب الى الحكم انها زوجته حتى يعلم انها طلقت ولعل الاخر على الاحتياط وعلى الحكم اذا قالت خانته ففيه اختلاف فقيل القول قولها لانه جعله اليها وقول لا يقبل قولها لانها مدعية عليه حتى يصح ذلك من غير قولها بالبينة
وقول ثالث ان كان ذلك يمكن اطلاع غيرها عليه كان قولها مقبولا واذا ثبت معنى الحكم وانها لا تطلق حتى يصح خرج قولها كله دعوى لانها تدعى فعلها فيما يكون مخرجة نفسها به منه وهما خصمان قيل فعلى قول من يوجب الطلاق بمعنى جعله طلاقا على الغيب في قوله ان قالت انها لم تخنه هل له تصديقها قال يخرج على الاطمئنانة انه يجوز له ذلك
- 1. Y-