المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٣

واما في الحكم فلا يثبت تصديقه لها لانها مدعية على حال

قيل فان طلقها ان عادت خانت

قال هذا لا يشبه الاولى في معنى وقوع الطلاق من حينه لانه جعله ان عادت خانته بعد الوقت في الحكم انها لم تخنه ولم تطلق

قيل فان قالت بعد ذلك انها قد خانته قال يختلف فيه فقيل القول قولها في ذلك وقول عليها البينة.

ولا تكون مصدقه حتى يصح ما تقول قال وهذا مثل الاول في الاختلاف

اذا قالت انها قد خانته

قيل فان قال لها ان كنتى تخونيني فانت طالق ما القول في ذلك اذا لم تكن نية وقد خانته من قبل أو في الوقت.

قال اما خيانتها من قبل فلا تخرج عندى في ذلك معنى الطلاق ولا الحنث

وأما ان كانت تخونه في الوقت حين المخاطبة فانه يحنث وتطلق بذلك. قيل فان خانته بعد قوله هذا قال اذا لم تكن تخونه فيقع الحنث بالخيانة في

الوقت فان خانته ذلك

بعد وقع

الحنث

ألة:

قال أبو سعيد فان قال انت طالق ان كنت زنيت فلم تجبه.

قال اذا لم يعلم زناها ولم تقل انها زنت فأحب له ان لا يقربها حتى تقر انها زنت أو تقول انها لم تزن وذلك على الاحتياط فان وطيها فهي امرأته اذا كانت قد علمت بقوله ذلك

فان وطئيت وهي صبية فليس بزنا.

مسألة:

فان قال ان كنت ابخل من فلان فانت طالق فهذا غيب حلف به

فان كان يمنع الزكاة والآخر يخرجها طلقت لان البخيل من بخل بمـ

يجب

عليه.

-1.4 -

١٠٬١٨٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.