المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٤

الب

ــاب الثامن والعشرون

الطلاق بالموت

وان قال ان لم أضرب عمروا فمات قبل ان يضربه ثم ضربه وهو ميت فانها تطلق لان قصد الناس اذا حلف الواحد منهم أنى أضرب فلانا كان معلوما انه انما يضربه فى الحياة لا في الموت.

وفي موضع ان في الأثر عن اصحابنا انه لا يحنث والنظر يوجب ان ضرب الموت ليس بضرب لان الضرب لادخال المكروه على المضروب والألم مع الضرب. وان حلف بالطلاق ان لم يطأ هذه الجارية فكف عنها حتى ماتت ثم وطيها

فالطلاق واقع

طلقت كذلك أن حلف ان لم يقيد هذا الغلام فقيده بعد موته

ألة:

وان قال ان لم اقيد ابنى سنة فهي طالق فمات ابنه في القيد الى خمسة أشهر

فقد بانت منه امرأته

مسألة:

وان حلف ان لم يأكل من لحم هذه الشاة فأكلها بعد موتها فلا تطلق

قال المصنف في هذه نظر

وفي موضع اختلاف بين اصحابنا فقيل يقع وقيل لا يقع

وكذلك ان حلف عليها ان يأكل من شاة ميته ففيه اختلاف بين اصحابنا وكذلك

ان حلف ليقتلن فلانا ففيه اختلاف فقيل تطلق اذا فعل المعصية فقد بر ولا طلاق وان حلف لا يشرب لبن هذه الشاة فماتت ثم حلب منها وشرب فانها تطلق

مسألة:

أبو سعيد ان قال انت طالق ان لم تسقى هذه الدابة كل يوم فسقتها أياما يقع الحنث وقيل لا يقع.

ثم ماتت الدابة ولم تسقها فقيل

-1.8 -

١٠٬١٩٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.