الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٥مس
ـألة.
وان قال انت طالق ان دخلت على امك فدخلت عليها وهي ميتة قال يختلف
في الطلاق ويعجبني ان لا تطلق
مسألة:
فان حلف بطلاقها ان لم يضرب غلامه ثم صح ان العبد قد مات قبل اليمين ولم يعلم السيد بموته انه لا طلاق لانه حلف ومعه ان العبد حى وان حلف بطلاقها ان لم يضرب غلامه ثم صح ان العبد مات بعد اليمين أن الطلاق يقع ولا ايلاء ولو قال ان لم يذبح هذه الشاة فامرأته طالق والشاة مذبوحة قبل اليمين فانها تطلق وهذا غير ذلك هذا عالم بالذبح والآخر لم يعلم بموت العبد
ألة:
وان قال أنت طالق اذا رأيتى فلانا فرأته ميتا طلقت لان الرؤية تقع على الحياة والموت الا ان ينوى الحياة دون الوفاة
ألة:
فان قال لزوجته أن قتلت فلانا ومات يوم الجمعة لم تطلق
يوم
الخميس
فانت طالق فضربه يوم
الخميس
قال ابو قحطان من قال لامرأته أن قتلت فلانا الجمعة ومات يوم الجمعة فانها تطلق
الجمعة فضربه يوم
يوم
قال وكذلك لو قال ان رضعت صبيا من لبنها يوم الجمعة فحلبت من لبنها
الخميس وسقته يوم الجمعة فانها تطلق
يوم
قال أبو الحسن من قال ان قتل فلانا
يوم
الجمعة فامرأته طالق وضربه يوم
الخميس ومات يوم الجمعة فانها تطلق
•
-1.0 -