الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٦فال غيره ان حلف لها ان أرضعت ابنه يوم الخميس من لبنها فحلبته يوم
الجمعة انها لا تطلق قال بعض إنها تطلق
الخميس فشربه يوم سألة:
وان قال ان قتلت هذه الشاة يوم الجمعة فامرأته طالق فضربها يوم
الخميس
بعد اليمين وماتت يوم الجمعة فامرأته طالق
الجمعة وماتت ولو ضربها يوم
يوم
السبت السبت لم يحنث لانه قتلها
يوم
ولو ضربها قبل اليمين فماتت بعد اليمين لم يحنث لان اليمين مستقبل به الفعل
والله أعلم.
ألة:
فان قال انت طالق اذا مات زيد فقتل فقد قيل تطلق بحصول الموت وان
اختلفت اسبابه.
فان قال ان قتل زيد فانت طالق فمات حتف أنفه فلا طلاق.
-1.1 -
١٠٬١٩٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.