المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٧

الباب التاسع والعشرون ا ا

في الطلاق بما يفعل مرارا

قال محمد بن محبوب من قال لامرأته ان دخلت اليوم هذا المنزل أو ان فعلت

اليوم كذا فانت طالق

طلقت فان دخلت طلقت ثم ان فعلت أيضا في اليوم

وكذلك ان قال في هذا الشهر فكلما فعلت في ذلك اليوم أو في ذلك الشهر وقع عليها الطلاق وقاسه بالذى حلف بالطلاق وطئها في هذه السنة

قال الا ترى انهم قالوا انه ان تزوجها بنكاح جديد ثم خلاله أربعة أشهر بانت منه بالايلاء وذلك انه قال هذه السنة. وفي الجامع قال والذي عندنا وحفظناه من غيره انه اذا فعل ذلك مرة فقد حنث ولا يحنث بعد كلما دخل ولو حد في يوم

أو أشـ هر

قال أبو الحواري انها لا تطلق الا مرة واحدة كذا حفظنا

ويوجد عن موسي بن على رحمه الله مثل ذلك

سألة:

وكلما يمكن ان يفعل مرة بعد مرة فلا تطلق حتى يفعل وما لا يمكن ان يفعل الا مرة فان الطلاق يقع مثل ان قال ان ذبح فلان الشاة فوجده قد ذبحها طلقت أو قال ان نسج لى فلان ثوبا فوجده قد نسجه طلقت أو قال لامرأته ان شربت ذلك الماء الذي في الكوز فاذا قد كانت شربته طلقت

ألة:

هي

فاما ما يفعل مرة بعد مرة فلا تطلق حتى يفعل

مس

ألة:

وان قال ان لم يطبخ هذا اللحم فانت طالق فجاء كلب فأكل ذلك اللحـ

م

—

- 107 -

-

١٠٬١٩٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.