الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٨فامرت بالكلب فطبخ كما هو وذلك اللحم في جوفه طلقت ولا يبريه ذلك من
الطلاق مسألة:
وان قال ان لبست ذلك الثوب وهو عليها أو دخلت هذا البيت وهى فيه فان
طرحت الثوب وخرجت من البيت عند فراغه من الكلام معا فلا طلاق وان بقى من ذلك شيء طلقت واما قومنا فليس يجعلون البيت مثل الثوب.
وقال والذي نجده عن المسلمين البيت والثوب سواء.
مسألة:
وان قال ان دخل هذا المسجد فامرأته طالق وهو في المسجد وكان دخوله قبل اليمين فلا يحنث
وكذلك ان قال البست أمه أخاه ثوبا قد سما به وقد كانت البسته قبل اليمين وكذلك لو قال ان قال ان تزوج فلان بفلانة قبل ذلك فلم يطلقها بعد اليمين فهذا عندنا لا يحنث لانه مما يفعل مرة بعد مرة فلا يحنث الحالف حتى يكون الفعل بعد اليمين والله أعلم.
سألة:
وان قال زوجته طالق ان وكلت أمه أخاه في منازعة قد ذكرها وقد كانت أمه وكلت أخاه في تلك المنازعة قبل أن يحلف ثم لم يزل وكيلا لها الى ان حلف الرجل وهو على وكالته فلم يخلوا الى ان يكون في كل ساعة اتت عليه وكيلا لها فيما
وكلته الى ان عزلته
سألة:
قال بشير في رجل قال لزوجته ان فعلت كذا في هذا الشهر فانت طالق فحنث ثم ردها ثم فعلت فانها تطلق ثالثة اذا فعلت ذلك الفعل في ذلك الشهر
- 1. A-