الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٩فكلما فعلت في ذلك الشهر طقلت بعد الرد قال لان هذا شيء محدود
قال واما اذا قال ان فعلتى كذا فانت طالق فاذا فعلت طلقت فعلت أيضا لم تطلق لان اليمين قد انهدمت
ألة:
ثم يردها فاذا
وان قال ان احتجت الى فلان في حاجة فكل امرأة تزوجتها فهي طالق وليس
له زوجة فتزوج احتاج اليه فانها تطلق.
ثم احتاج اليه مرة أخرى لم تطلق.
وان كان احتاج اليه بعد يمينه قبل ان يتزوج ثم تزوج واحتاج اليه مرة
أخرى لم تطلق امرأته.
ألة:
أبو الحواري فيمن قال زوجته طالق ان ضرب غلامه فضربه فطلقت ثم ردها وعاد فضربه فاذا ضربه مرة واحدة وقع الطلاق مرة واحدة ثم لا يقع عليها بعد
ذلك طلاق.
وان رجع ضرب غلامه حتى يقول كلما ضرب غلامه فامرأته طالق فكلما ضربه مرة بعد أخرى طلقت ما كانت في ملكه و في عدة منه فاذا ضربه ثلاث مرات بانت منه بثلاث فاذا تزوجت غيره ثم مات أو طلقها الاخير ثم رجعت الى الأول ـــــــم ضرب غلامه ذلك بعد وهى امرأته أو في عدة منه فقول يقع عليها الطلاق ما دام يضرب غلامه وقول لا يقع عليها الطلاق اذا كانت قد بانت بثلاث تطليقات وتزوجها غيره والأول أكثر واما انا فاخذ بالاخر فان طلقها قبل ان يضربه ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم ضربه وليس هى في ملكه أو في عدة منه فقد بر ولا يقع طلاق بعد ذلك اذا ضربه وهى في ملكه أو عدة منه الا ان يقول كلما ضرب غلامه فامرأته طالق فهو كما وصفت لك والله أعلم
عليها
مسألة:
وان قال كلما دخلت بيت فلان فانت طالق فانها ان دخلت طلقت فان ردها
-1.1 -