المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١١٠

ثم

دخلت

وقع أيضا حتى تبين بالثلاث فان تزوجت غيره.

ثم فارقها فرجع اليها الأول ثم دخلت فلا يقع بها طلاق الان وقول تطلق

على حال.

وان قال: ان دخلت فدخلت ثم ردها فدخلت ثانية فلا يقع عليها طلاق ثان

والله أعلم.

ألة: مسـ

وان قال ان ذهبت الى مأتم الا باذنى ثم اذن لها فذهبت ثم عادت فذهبت الى مأتم آخر بغير اذنه وقع الحنث لانها مادامت باذنه فاليمين بحالها ولا حنث

فاذا ذهبت مرة بغير اذنه وقع اذا ذهبت الى مأتم بغير اذنه

مسألة:

الحنث

—

وطلقت ثم لا يقع عليها الطلاق بعد ذلك -

وان قال ان دخلتى بيت فلان بغير اذنى فانت طالق فدخلت مرة باذنه ثم

دخلت مرة أخرى بغير اذنه فعن عبد المقتدر انه قال لا تدخل الا باذنه واما أبو على فقيل انه قال اذا دخلت مرة باذنه فليس عليه باس بعد ذلك

ألة:

وان قال انا قد حلفت لو دخلت بيت أهلك لدخلت على اثرك فدخلت بيت اختها فدخل على اثرها قال ابو محمد لا أراه الا قد بر

فان - رجعت فدخلت منزلا آخر فليس عليه ان يدخل على اثرها وله ان يطأ

بعد ان دخلت البيت الأول أو قبله

ألة:

عن الحسن بن أحمد

لا تفعله هي ثم

فيمن

اختلعت اليه ثم

•

حلف بطلاق زوجته على فعل شيء ان لا يفعله أو

فعله احدهما

ثم راجعها ثم فعلته أو فعله هو بعد

المراجعة فلا يقع طلاق اذا فعلته وهى باين منه.

- 11.

١٠٬١٩٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.