الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١١١مسألة:
فان حلف بطلاقها ان فعلت كذا ثم طلقها واعتدت وتزوجها غيره ثم أو طلقها فرجعت الى الاول ولم تكن فعلت ما حلف عليه ثم فعلت ذلك فعن هاشم انها تطلق كان له عليها رجعه أو لم يكن
مسألة:
وان قال انت طالق ان لم تصل صلاة الغداة هذا اليوم وقد كانت صلتها طلقت وكذلك ان قال ان صليتيها وكانت قد صلتها طلقت وكذلك ان قال ان ذبحتى هذه الشاة فانت طالق وكانت قد ذبحتها طلقت وقوله ان لم تذبحى هذه الشاة فانت طالق وهي قد ذبحتها أو قد ذبحت فانها تطلق وذلك اذا قال لها ذلك وهي حية انها حية لم تذبح. وان قال لها ذلك وهى ميتة أو قد ذبحت فانها تذبحها من أسفل من الذبح ان كانت ميته وقد حلف عليها وهو يعلم انها كذلك ميتة فانها تبر بذلك
سألة: مس
وان قال ان انفقت على ولده هذا أو كسته أبداً فهى طالق فاذا انفقت عليه طلقت ثلاثا ولو مرة واحدة وقال بعض الفقهاء كلما فعلت ذلك الشيء طلقت وقول لا يقع عليها الطلاق الا مرة واحدة وهذه له وطيها ما لم تنفق على ولده.
مس
الة:
وقد قيل من حلف بطلاق امرأته ان فعلت كذا ففعلت كان مما يفعل مرارا ولا يمكن الا مرة فانها تطلق وذلك مثل قوله ان ذبحت هذه الشاة أو ان صليت الليلة العتمة أو غير هذا فاذا فعلت ذلك طلقت وان كانت قد فعلته ذلك قبل اليمين طلقت أيضا لانه لا يمكن فعل ذلك الا مرة.
وكذلك ان قال ان لم تفعلى كذا وكانت قد فعلت فانها تطلق الا ان يقول ان لم تكن فعلت وكانت قد فعلت فانها لا تطلق
- 111
-