الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١١٢ألة:
وان قال لها ان قتلت زيدا فانت طالق وكانت قد قتلته فانها تطلق وهذا مما لا يمكن ان يفعل الا مرة واحدة.
وان قال ان خرقت الثوب ثوبا معروفا وكانت قد خرقته فقد قيل فيها انها تطلق ويقال انها لا تطلق لانه يمكن أن تخرقه ثانية
وكذلك ان قال ان تزوج فلان فلانه وقد كان تزوجها ففيه اختلاف قال ونحب في هذا ان لا يحنث لانه يمكن ان يتزوجها تزويجا جديدا بعد أن تبين منه الا ان تكون له نية انه أول مرة.
وان قال ان نسجت هذا الغزل وكانت قد نسجته ثوبا فهذا يمكن ان ينسج ثانية وليس هذا بمعدوم غير انا نحب في هذا ان تطلق بالفعل الأول لان التعاوف من فعل الناس ان لا ينسج الغزل الا مرة واحدة.
وان كان يمكن أن ينشل وينسج ثانية فان ذلك ليس من المتعارف
ألة:
وان قال ان دخلت
كذا الا موضع
من
أمر شديد فانت طالق فكان ذلك الأمر
الشديد فدخلت فليس لها دخوله الا من أمر شديد في كل مرة فان دخلت من غير أمر شديد حنث وليس يحنث الا مرة واحدة فتدخل فيما يستأنف
ألة:
بر
وان حلف بطلاقها ثلاثا ان دخلت الدار
ثم
طلقها ثلاثا وبانت منه وتزوجت بزوج آخر ثم طلقها وراجعها الاول
ثم دخلتها في ملك الذى حلف بطلاقها فقال
قوم
تطلق
وعن أبي على لا تطلق لان ملك الأول كله قد انقضى.
وأما ان دخلت مطلقة فقد بانت منه أو دخلت وهى في ملك غيره فقد وهى ولا حنث عليه ولا يقع الطلاق بها لذلك لان ذلك قد وقع وهي مطلقه وكذلك
- 112