الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١١٣لو خالعها ثم دخلت الدار حنث ثم راجعها فدخلتها مرة أخرى لم يلحقها شيء من
الطلاق
ومن حجة صاحب الرأى الأول انه لو قال انت طالق تسعا في كل سنة ثلاثا فطلقها ثلاثا في السنة الاول ثم تزوجت زوجا غيره وتزوجها الاول من بعده لم يقع عليها طلاق في السنة الثانية والثالثة ولو كان على ذلك انما طلقها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها زوج ثم تزوجها من بعده لوقع عليها ما بقى من ملك الطلاق الاول وهذه تمام مسألة وقعت في باب اتباع الطلاق
مسألة:
فان قال لزوجته ان لم تضع في رجله دهنا كل ليله فهي طالق فكانت تضع له الى ان طلقها وبقيت ليالى لا تضع له فاخاف ان يقع الحنث وتطلق تطليقة أخرى
الا ان تكون له نية
- 113 -
-
١٠٬١٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.