المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١١٤

الباب الثلاثون

الطـ

لاق بالعطوف

فان قال ان كلمت فلانا فانت طالق فكلمت واحدا أو اثنين فلا تطلق حتى

تكلمهم جميعا وان كلمت اليوم واحدا أو كلمت الثانى بعد شهر وكلمت الثالث بعد ذلك فاذا كلمت الثالث بعد ذلك طلقت

وان وطئها قبل ان تكلم الثالث فلا بأس

مسألة:

وان حلف لا تكلم فلانا ولا فلانا فكلما كلمت واحدا حنث ووقعت تطليقة فذلك تطليقتان سواء كلم الأول أو الآخر قبله والله أعلم

ألة:

وان قال ان كلمت فلانا أو فلانا فانت طالق فعن أبي عبد الله انها ان كلمت واحدا طلقت أيضا

قال فان قال ان كلمت واحدا منهم أو احدهم قانت طالق فكلمت احدهم طلقت ثم لا يقع عليها طلاق ان كلمت احد الباقين

ألة:

وان قال ان كلم فلانا ثم فلانا ثم. فلانا فلا يحنث حتى يكلمهم جميعا الأول ثم الثاني ثم الثالث فان لم يكلمهم جميعا أو بدأ بالآخر أو بالاوسط فكلمه أولا لم يحنث حتى يكلمهم على اللفظ وهذا خلاف الأول.

مسألة:

ومن حلف لا يكلم فلانا وفلانا ولا فلانا ولا فلانا فاذا كلم احد الاولين لم يحنث ولو كلم الذى قال وفلانا حتى يكلم فلانا ولا فلانا ثم فلانا وفلانا الذى قال ولا فلاناقال المصنف فيها نظر

-118 -

١٠٬٢٠٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.