الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٢- LV-
ذنوبه وهو دائن بالسؤال عن جميع ما يلزمه في جملة دين الله، واعتقد السؤال
وعمل بما يفتى به على غير قصد منه إلى ركوب الباطل. إلا لسبب الفتيا والظن
عسى
أن يكون كذلك، وهو معتقد للسؤال هما يلزمه فلا أقول إنه هالك
•
قلت له، فإن حسن في عقله خلاف ما يفتى به، وهو إلى الحق أقرب إلا أنه باطل فى الأصل، هل عليه أن يعمل بما حسن في عقله، ويدع الفتيا إذا لم يحسن في عقله غير هذا؟ قال، معى، أن ليس له أن يعمل بالباطل على حال من حجة عقل، ولا أقول معتبر.
مسألة:
سألت محبوبا، هل بين المسلمين اختلاف في الحلال والحرام؟ فقال، ماجاء. في كتاب الله تحليله أو تحريمه فليس بينهم فيه اختلاف، وقد اختلف الفقهاء في أشياء، فقال بعضهم قولا، وقال آخرون غير قولهم، وهو يتولون بعضهم
بعضاء ولا يخطئ بعضهم بعضا، وذلك مثل ما يجوز فيه الاختلاف.
مسألة:
عن أبي سعيد، وهذه الأقاويل من المسلمين، كل منهم يتعلق بأصل يبنى. عليه وينتهى إليه، فمن عرف تأويلها وتمييزها وأحسنها وأعد لها كان عليه التجزى لذلك من نفسه إذا بلغت إليه وأحب استعمالها أو استعمال شيء منها، وإن لم يتبين له ذلك منها شاور من بحضرته، ومن قدر عليه من أهل العلم من أهل دعوته في ذلك حتى يدخل بعلم وبيان. وإن عدم ذلك من المعبرين له، فمن يأمنه على