المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٠

واقعا حتى تستكمل غسله وقول انها تطلق بوقوع اسم الغسل عليه ولو لم تنقه وفي موضع اذا حلف بطلاقها لا تغسل هذا الثوب فعركته بالماء والحرض انها لا تطلق حتى تمج الثوب بالماء بعد الحرض.

الة:

فان قال ان أكلت هذا الرغيف فانت طالق فأكلت بعضه في غير ملكه ثم بقيته في ملكه طلقت.

أكنت

فلو اكلت نصفه ثم خالعها وأكلت بقيته في غير ملكه لم يلحقها الطلاق لانها

لم تأكله وهى زوجته ولا تطلق حتى تأكله كله في ملكه

- 120

١٠٬٢٠٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.