المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٢١

الباب الثالث والثلاثون

الطلاق بالفواكه والشجر والبقول

فان قال انت طالق ان أكلت فاكهة فأكلت رمانا طلقت لان الرمان من الفاكهة لقوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان.

وقد قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال واجمعوا انهما من

الملائكة كذلك الرمان من الفاكهة وان ثنى بذكرهما

وقال الضحاك فضل النخل والرمان على سائر الثمار

والدليل قوله تعالى واذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهى من الصلوات

ألة:

وان حلف بطلاقها أن طبخت شجرا فطبخت بصلا قال ان كان عثاما حنث وان

كان روسا بلا اعشام لم يحنث في التسمية واما في المعنى فيحنث وان كان في الروس فانها تحنث في المعنى والتسمية والله أعلم.

ألة:

فان قال انت طالق ان أكلت من بقول الأرض شيئا فأكل من الخلالقه فان كان له نية فله نيته وان لم تكن له نية فانها تطلق اذا أكل مما ابقلته الارض مما زرع ومما لم يزرع مما يأكله الناس وان صدقته على نيته اذا قال نويت ان أكل البصل والقثاء فذلك اليها ولا تطلق.

وان لم تصدقه طلقت الا ان يقيم بينه باظهار نيته والا فقد قال من بقول

الارض مجملا ولم يحدحدا في لفظه

121

—

١٠٬٢٠٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.