الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٢الباب الرابع والثلاثون
الطلاق بالأكل والشرب
أبو محمد من قال لزوجته انت على حرام ان أكلت من عند فلان شيئا يعنى
به طعاما وقد كانت لقمت لقمة وجدت بعض الطعم منها ولم تجد مضعها والقتها من فيها فالأكل لا يكون الا بعد از دراد الطعام بالحلق واما الطعم بالفم قد يوجد ولا يكون به أكلا فان حنث فعليه كفارة يمين مرسلة
سألة:
وأما الذى حلف بطلاق زوجته ان لم يأكل هذا الجراب فليس عليه ان يأكل الخصف ولا العجم وانما يأكل من ذلك ما يأكله مثله من الناس في العرف بينهم وأما ان كان خرج منه عسل بعد اليمين ولم يأكله فذلك مما يلزم في اليمين أكله وان لم يأكل ذلك لم يبر
مس
واما ان كان خرج قبل اليمين فلا شيء عليه والله أعلم.
ألة:
فان قال ان شربت من لبن هذه الشاة فأكلت خبزا مثرودا بلبن تلك الشاة انما نويت الشراب فلا أراها تطلق وعليه يمين بالله انه ما قصد بنيته
وقال الزوج الا الى الشراب
وان لم تكن له نية فقد طلقت
سألة:
وان حلف لا يشرب خمرا فخلط له الخمر في نبيذ فشرب منه وهو لا يدرى
جاز عليه الطلاق
ألة: مس
وان قال انت طالق ان سقيتى دابة فلانة أو اطعمتيها فاتت بماء فوضعته
122