المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٨

فقالت المرأة لصبي صغير قل لزيد ان اخاه في الدار فقال الصبى زيد في الدار فقيل انها اذا أمرت من يكلم زيدا وقع الحنث وقول حتى يقول الصبي قالت فلانة يازيد ان اخاك في الدار لم يحنث

وقول حتى تقول له هى قل لزيد ان حفصة تقول لك أو قالت لى ان قول لك ان أخاك في الدار فاذا قالت وقال ذلك خفت أن يقع الحنث. واما الاجماع على هذا انه كلاما منها لزيد فلا يبين لى ذلك

سالة:

وفي موضع من الضياء أن ارسلت اليه رسولا ان قل له لا يكلمنى فان زوجي قد جعل طلاقى ان كلمته فمضي الرسول فقال له ذلك عنها أو ابلغها الرسالة فقد طلقت الا ان يكون نوى ان كلمته مفاوهة فان نوى ذلك وصدقته وكان عند المسلمين صادقا فله نيته.

و ان لم تصدقه اخذته بلفظة طلقت

- 128 -

١٠٬٢١٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.